للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَة مَنْصُوبًا كَمَا كَانَ الْخَبَر فِي الْجُمْلَة الأولى فِي قَوْله يدْخل من يَشَاء وَقَوله وَالشعرَاء قبله جملَة من ابْتِدَاء وَخبر فَوَجَبَ أَن تكون الْجُمْلَة الثَّانِيَة كَذَلِك فالرفع هُوَ الْوَجْه فِي الشُّعَرَاء وَيجوز النصب فِي غير الْقرَان وَالنّصب هُوَ الْوَجْه فِي والظالمين وَيجوز الرّفْع فِي غير الْقُرْآن فَهَذَا أصل يعْتَمد عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب

<<  <  ج: ص:  >  >>