الحرمان فِيمَا ادَّعَاهُ من النّسَب لعدم اعْتِبَار دَعْوَاهُ مَعَ وجود الْفراش (حم ق دن هـ عَن عَائِشَة حم ق ت ن هـ عَن أبي هُرَيْرَة د عَن عُثْمَان ن عَن ابْن مَسْعُود وَعَن ابْن الزبير هـ عَن عمر وَعَن أبي أُمَامَة) وَهُوَ متواتر فقد جَاءَ عَن بضعَة وَعشْرين صحابيا
(الْوَلَد ثَمَرَة الْقلب) لَان الثَّمَرَة تنتجها الشَّجَرَة وَالْولد ينتجه الاب (وَأَنه مَجْبَنَة مَبْخَلَة مَحْزَنَة) أَي يجبن أَبوهُ عَن الْجِهَاد خوف ضيعته وَعَن الانفاق فِي الطَّاعَة خوف فقره ويحزن خوف مَوته (ع عَن أبي سعيد) باسناد ضَعِيف
(الْوَلَد من ريحَان الْجنَّة) أَي من رزق الله وَالريحَان يُطلق على الرَّحْمَة والرزق والراحة (الْحَكِيم) التِّرْمِذِيّ (عَن خَوْلَة بنت حَكِيم
الْوَلَد من كسب الْوَالِد) لحصوله بِوَاسِطَة أحبال أمه فَلهُ الاكل من كَسبه (طس عَن ابْن عمر) واسناده حسن
(الْوَلِيمَة أول يَوْم حق) أَي أَمر ثَابت لَيست بباطل فَهِيَ سنة مُؤَكدَة (وَالثَّانِي مَعْرُوف) أَي سنة مَعْرُوفَة دون الاول فِي التَّأْكِيد (وَالْيَوْم الثَّالِث سمعة ورياء) فَلَا تندب بل تكره وَمحله مالم يدع فِيهَا من لم يدع فِي الاول (حم دن عَن زُهَيْر ابْن عُثْمَان) وَأَشَارَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه الى تَضْعِيفه فرمز الْمُؤلف لحسنه مَمْنُوع
(الويل كل الويل لمن ترك عِيَاله بِخَير) أَي ترك لوَرثَته مَالا وضياعا (وَقدم على ربه بشر) لكَونه اكْتسب ذَلِك من غير حلّه (فر عَن ابْن عمر) قَالَ الذَّهَبِيّ هُوَ وان كَانَ مَعْنَاهُ حَقًا مَوْضُوع
(حرف لَا)
(لَا آكل وَأَنا متكئ) أَي مُتَمَكن فِي الْجُلُوس للاكل على أَي صفة كَانَت فَيكْرَه لانه فعل المتكبرين (حم خَ ده عَن أبي جُحَيْفَة
لَا اجْرِ لمن لَا حسبَة لَهُ) أَي لمن لَا يقْصد الاحتساب بالانفاق وَنَحْوه انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ (ابْن الْمُبَارك عَن الْقَاسِم) بن مُحَمَّد (مُرْسلا
لَا أجر الا عَن حسبَة) أَي عَن قصد طلب الثَّوَاب من الله (وَلَا عمل) مُعْتَد بِهِ (الابنية) وَقيل لمن ينوى بِعَمَلِهِ وَجه الله احتسبه لَان لَهُ حِينَئِذٍ أَن يعْتَمد عَلَيْهِ (فر عَن أبي ذَر) وَفِيه ضعف
(لَا اخصاء فِي الاسلام) عُمُومه يمْنَع الخصاء مُطلقًا لَكِن خص مِنْهُ الصَّغِير الْمَأْكُول (وَلَا بُنيان كَنِيسَة) وَنَحْوهَا من متعبدات الْيَهُود أَو النَّصَارَى فَيحرم احداث ذَلِك (هق عَن ابْن عَبَّاس) باسناد ضَعِيف
(لَا اسعاد فِي الاسلام) هُوَ ان تساعد الْمَرْأَة جارتها فِي النِّيَاحَة على الْمَيِّت وَذَا اخص مِنْهُ أم عَطِيَّة (وَلَا شغار) بِالْكَسْرِ أَي لَا ينْكح رجل موليته لرجل بموليته وَيجْعَل بضع كل مِنْهُمَا صَدَاقا للاخرى (وَلَا عقر) بِفَتْح الْعين (فِي الاسلام) هُوَ عقرهم الابل على الْقُبُور يَزْعمُونَ ان الْمَيِّت يكافأ بذلك عَن عقره للاضياف فِي حَيَاته (وَلَا جلب فِي الاسلام) أَي لَا ينزل السَّاعِي موضعا وَيُرْسل من يجلب لَهُ مَال الزَّكَاة من أماكنه أَو أَرَادَ لَا يتبع فرسه فِي الْمُسَابقَة شخصا يزجره ويجلب عَلَيْهِ (وَلَا جنب) بِالتَّحْرِيكِ أَي أَن يجنب فِي السباق فرسا لفرسه الَّذِي يسابق عَلَيْهِ فاذا فتر المركوب تحول للمجنوب (وَمن انتهب) من الْغَنِيمَة أَو من مَال النَّاس (فَلَيْسَ منا) أَي من المتبعين لامرنا (حم ن حب عَن أنس) بن مَالك
(لَا اسلال) أَي لَا سَرقَة (وَلَا غلُول) لَا خِيَانَة فِي غنيمَة وَلَا غَيرهَا نهى بِمَعْنى الامر (طب عَن عَمْرو بن عَوْف
لَا اشْترِي شيأ لَيْسَ عِنْدِي ثمنه) أَي لَا يَنْبَغِي وان جَازَ (حم ك عَن ابْن عَبَّاس) واسناده صَحِيح
(لَا أعافى) بِضَم الْهمزَة وَكسر الْفَاء (أحدا قتل بعد أَخذ الدِّيَة) أَي لَا أدع الْقَاتِل بعد أَخذ الدِّيَة بل اقتله وَلَا امكن الْوَلِيّ من الْعَفو عَنهُ لعظم جرمه وَالْمرَاد بِهِ التَّغْلِيظ والزجر لَا الْحَقِيقَة (الطَّيَالِسِيّ عَن جَابر) باسناد صَحِيح
(لَا اعْتِكَاف) يَصح (الا بصيام