للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ) وَالسَّلب الثِّيَاب وَمَا عَلَيْهِ من سلَاح اَوْ منْطقَة اَوْ السواران اَوْ الدَّابَّة وآلاتها وان كَانَ مَعَهم دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير اَوْ نقرة اَوْ تبر اَوْ مَا شبه ذَلِك فَلَيْسَ من السَّلب

واذا لم ينفل الامام لَا يكون للْقَاتِل الا سَهْمه فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَله ذَلِك وان لم ينفل فِي قَول الشَّافِعِي والاوزاعي وابي ثَوْر

وَالثَّانِي ان يَقُول

من جَاءَنِي بِرَأْس فَلهُ كَذَا وَكَذَا (اَوْ قتل نفسا فَلهُ كَذَا اَوْ كَذَا)

فاذا جَاءَ بِرَأْس اَوْ قتل نفسا وَلم يَجِيء بِرَأْس فقد اسْتحق بذلك الشَّرْط

<<  <  ج: ص:  >  >>