وَالسَّادِس ان يَقُول مَا اصبتم من شَيْء فلكم الرّبع بعد الْخمس اَوْ الْكمّ السُّدس اَوْ الثُّلُث بعد الْخمس فَيكون لَهُم ذَلِك وَلَا خمس عَلَيْهِم فِيمَا جعل لَهُم مِمَّا بقى مالم يسم لَهُم فَفِيهِ الْخمس واربعة اخماسة لسَائِر الْعَسْكَر ويشترك المتنقلون ايضا فِيهِ
قَالَ مُحَمَّد وَهُوَ قَول اهل الْعرَاق واهل الْحجاز
وَالسَّابِع اذا غنموا غَنَائِم كَثِيرَة فعجزوا عَن جلبها فنفلها الامام لمن اخذها فاخرجها قوم فان كَانَ حازها الامام فللجند الَّذين اخرجوها اجْرِ الْمثل يعطيهم ذَلِك من رَأس الْغَنِيمَة وان لم يكن الامام حازها فَهِيَ للَّذين