للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّبَاب اَوْ الصّبيان اَوْ أحد مِمَّن ذكرنَا فَوق هَذَا فَهُوَ جَائِز يصرف فِيمَن شَاءَ من محتاجي ذَلِك الْجِنْس

وَلَو قَالَ اوصيت بِثلث مَالِي لشيوخ هَذِه الْقرْيَة اَوْ لشبانها اَوْ اُحْدُ مِمَّن ذكرنَا فَهُوَ جَائِز ايضا لانهم يُحصونَ وَيقسم على عَددهمْ

وَالسَّابِع ان يُوصي بِثلث مَاله لرجل بِعَيْنِه اَوْ رجلَيْنِ بعينهما اَوْ جمَاعَة بأعيانهم فَهُوَ جَائِز

وَلَو اوصى ان ينْفق على فلَان كل شهر عشرَة دَرَاهِم فَقَالَ زفر وابو عبد الله وابو حنيفَة يعْزل الثُّلُث فينفق مِنْهُ كل شهر عشرَة دَرَاهِم فان مَاتَ وَقد بقى مِنْهُ شَيْء رد على الْوَرَثَة

وان هلك مَا عزل قبل ان ينْفق مِنْهُ شَيْء هلك على الْمُوصى لَهُ

وَقَالَ ابو يُوسُف وَالْحسن يُوقف لتَمام مائَة سنة من عمره فان كَانَ ابْن اربعين وقف لَهُ من ثمنه لكل شهر عشرَة دَرَاهِم وَيرد مَا بقى على الْوَرَثَة بِضَمَان ثِقَة

فان تلف قبل ان ينْفق مِنْهُ شئ رَجَعَ على الْوَرَثَة بِثلث مَا بقى وان كَانَ انفق مِنْهُ شئ رَجَعَ بِتمَام الثُّلُث مَعَ مَا انفق

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يُوقف من ثلثه لسَبْعين سنة لَا لمِائَة لَان اعمار النَّاس هَذَا على الاغلب من هَذِه الامة

واما العَبْد فعلى سَبْعَة اوجه

احدها ان يُوصي لعبد بِنَفسِهِ بشئ فانه لَا يجوز

وَالثَّانِي ان يُوصي لعبد وَارثه فانه ايضا كالاول بَاطِل

وَالثَّالِث أَن يُوصي لعبد رجل غير وَارِث فانه جَائِز وَهُوَ مولى العَبْد

وَالرَّابِع ان يُوصي لمدبره فَهُوَ جَائِز من الثُّلُث

<<  <  ج: ص:  >  >>