فصل فِي خلاف التَّابِعِيّ هَل يعْتد بِهِ مَعَ إِجْمَاع الصَّحَابَة
لَا خلاف أَن قَول التَّابِعِيّ لَا يكون حجَّة على وَجه يتْرك الْقيَاس بقوله فقد روينَا عَن أبي حنيفَة أَنه كَانَ يَقُول مَا جَاءَنَا عَن التَّابِعين زاحمناهم
وَلَا خلاف أَن من لم يدْرك عصر الصَّحَابَة من التَّابِعين أَنه لَا يعْتد بِخِلَافِهِ فِي إِجْمَاعهم فَأَما من أدْرك عصر الصَّحَابَة من التَّابِعين كالحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ رَضِي الله عَنْهُم فَإِنَّهُ يعْتد بقوله فِي إِجْمَاعهم عندنَا حَتَّى لَا يتم إِجْمَاعهم مَعَ خِلَافه وعَلى قَول الشَّافِعِي لَا يعْتد بقوله مَعَ إِجْمَاعهم