ثمَّ الدَّلِيل على أَن الدوران لَا يصلح أَن يكون عِلّة أَن الحكم كَمَا يَدُور مَعَ الْعلَّة وجودا وعدما يَدُور مَعَ الشَّرْط وجودا وعدما فَإِن من قَالَ لعَبْدِهِ إِن دخلت الدَّار فَأَنت حر فالعتق بِهَذَا الْكَلَام يَدُور مَعَ الدُّخُول وجودا وعدما وَأحد لَا يَقُول دُخُول الدَّار عِلّة الْعتْق بل هُوَ شَرط الْعتْق
فَإِن قيل الأَصْل دوران الحكم مَعَ الْعلَّة وجودا وعدما فَأَما الشَّرْط عَارض لَا يكون إِلَّا بعد تَعْلِيق الحكم بِهِ نصا
قُلْنَا فَأَيْنَ ذهب قَوْلك إِن علل الشَّرْع أَمَارَات فَإِنَّهُ لَا يفهم من ذَلِك اللَّفْظ إِلَّا أَن الشَّرْع جعلهَا أَمارَة للْحكم بِأَن علق الحكم بهَا وَأي فرق بَين تَعْلِيق حكم الْعتْق من الْمولى بِدُخُول الدَّار شرطا وَبَين التَّعْلِيق الثَّابِت شرعا ثمَّ هُنَاكَ دوران الحكم بِمُجَرَّدِهِ لَا يدل على كَونه عِلّة فَهُنَا كَذَلِك ثمَّ هَب كَانَ الأَصْل هُوَ دوران الحكم مَعَ الْعلَّة وَلَكِن مَعَ هَذَا احْتِمَال الدوران مَعَ الشَّرْط قَائِم وبالاحتمال لَا تثبت الْعلَّة
فَأَما اشْتِرَاط قيام الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْحَالين وَلَا حكم لَهُ فقد جعل ذَلِك بَعضهم مُفْسِدا للْقِيَاس بِاعْتِبَار مَا ذكرنَا أَن شَرط صِحَة التَّعْلِيل هُوَ أَن يبْقى الحكم فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بعد التَّعْلِيل على مَا كَانَ قبله فَإِذا جعل التَّعْلِيل على وَجه لَا يبْقى للنَّص حكم بعده يكون ذَلِك آيَة فَسَاد الْقيَاس لَا دَلِيل صِحَّته فَأَما من شَرط ذَلِك مستدلا بِمَا ذكرنَا فَالْجَوَاب عَن كَلَامه أَن هَذَا وهم ابْتُلِيَ بِهِ لقلَّة تَأمله لِأَن الْمَقْصُود بِالتَّعْلِيلِ تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَحل لَا نَص فِيهِ فَكيف يجوز أَن لَا يبْقى للنَّص حكم بعد التَّعْلِيل وَإِذا لم يبْق لَهُ حكم فالتعدية بعد التَّعْلِيل فِي أَي شَيْء يكون
فَأَما آيَة الْوضُوء فَنحْن لَا نقُول إِن الْحَدث عِلّة لوُجُوب الْوضُوء وَلَكِن من شَرط الْقيام لأَدَاء الصَّلَاة الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَكَانَ تَقْدِير الْآيَة إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة وَأَنْتُم محدثون وَلَكِن سقط ذكر الْحَدث للإيجاز والاختصار على مَا هُوَ عَادَة أهل اللِّسَان فِي إِسْقَاط بعض الْأَلْفَاظ إيجازا إِذا كَانَ فِي الْبَاقِي