حجَّة على الْغَيْر أصلا أَلا ترى أَن فِي زمَان النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ النَّاسِخ ينزل فَيبلغ ذَلِك بعض النَّاس دون الْبَعْض وَمن لم يبلغهُ يكون مَعْذُورًا فِي الْعَمَل بالمنسوخ وَلَا يكون ذَلِك حجَّة لَهُ على غَيره
فَإِن قيل قَوْلكُم هَذَا غير مُوَافق لتعليل السّلف فَاسد وَقد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا خمس فِي العنبر لِأَن الْأَثر لم يرد بِهِ
وَهَذَا احتجاج بِلَا دَلِيل
قُلْنَا هَذَا أَن لَو ذكر هَذَا اللَّفْظ على سَبِيل الِاحْتِجَاج على من يُوجب فِيهِ الْخمس وَلَيْسَ كَذَلِك بل إِنَّمَا ذكره على وَجه بَيَان الْعذر لنَفسِهِ ثمَّ علل فِيهِ بعلة مُؤثرَة فِي مَوضِع الِاحْتِجَاج على الْغَيْر على مَا ذكر مُحَمَّد رَحمَه الله فَإِنَّهُ قَالَ لَا خمس فِي اللُّؤْلُؤ والعنبر