للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٨٨ - وَمَا لَهَا فِيهِ قَضًا بَعْدَ انْقِضَا الْـ ... ـمَجْلِسِ إِلَّا إِنْ لَهَا ذَاكَ جَعَلْ

٢١٨٩ - وَإِنْ لَهَا بِيَدِهَا الْأمْرَ جَعَلْ ... يَبْقَ فَإِنْ يَفْسَخْهُ أَوْ يَطَأْ بَطَلْ

٢١٩٠ - وَنَفَذَتْ مِنْهَا الثَّلَاثُ قَبْلَ ذَا ... وَطَلِّقِي نَفْسَكِ ذَا الْحَذْوَ حَذَا

٢١٩١ - وَالشَّيْخُ عَنْ مَنْهَجِ الَاصْحَابِ خَرَجْ ... فِي لَفْظِ حُرَّةٍ وَفِي لَفْظِ الْحَرَجْ

٢١٩٢ - وَلَفْظِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ... نَعَمْ وَفِي لَفْظِ (الْحَقِي بِأَهْلِكِ)

٢١٩٣ - لِمَا بِذَا الْأَخِيرِ نَقْلًا قَدْ ثَبَتْ ... وَعَنْهُ لِلْأَثْرَمِ أَحْمَدُ سَكَتْ

٢١٩٤ - وَالشَّيْخُ فِي كَافِيهِ قَالَ: مُتَّفَقْ ... عَلَيْهِ، وَالْعَزْوُ إِلَى الْجُعْفِيِّ حَقْ

٢١٩٥ - مِنْ صَرْفِهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ... عَنْهُ ابْنَةَ الْجَوْنِ بِهِ حَاشَاهُ

٢١٩٦ - أَنْ يَفْعَلَ الْمَكْرُوهَ أَوْ مُحَرَّمَا ... فَلَا يَكُونُ لِلثَّلَاثِ مُلْزِمَا

٢١٩٧ - وَلِانْتِقَا مَا لِلثَّلَاثِ فِي الثَّلَا ... ثَةِ الَّتِي قَبْلُ دَلِيلًا يُجْتَلَى

بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

٢١٩٨ - يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَا ... قَةِ بِشَرْطٍ بَعْدَ أَنْ قَدْ ثَبَتَا

٢١٩٩ - نُكْحٌ وَمِلْكٌ وَهْوَ قَبْلُ لَا أَثَرْ ... لَهُ لِمَا فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَرْ

٢٢٠٠ - فَلَغْوٌ انْ نَكَحْتُ فَهْيَ طَالِقَةْ ... مِنِّي وَإِنْ مَلَكْتُ فَهْيَ عَاتِقَةْ

٢٢٠١ - إِنْ تَمَّ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ بَعْدَ ذَا ... وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ (إِنْ) (إِذَا)

٢٢٠٢ - (أَيٌّ، مَتَى، مَنْ، كُلَّمَا) وَ (كُلَّمَا) ... مِنْهَا اقْتِضَا التَّكْرَارِ وَضْعًا عُلِمَا

٢٢٠٣ - وَكُلُّهَا إِذَا فِي الِاثْبَاتِ تَرِدْ ... ثَبَتَ حُكْمُهَا إِذَا الشَّرْطُ وُجِدْ

٢٢٠٤ - فَقَوْلُ إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقُ ... بِهِ الطَّلَاقُ إِنْ تَقُمْ ذِي لَاحِقُ

<<  <   >  >>