للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به، فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، ولا التفات إلى ابن حزم في رده له، وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد، ولفظهما: ((ويأتيهم رجل لحاجة)) وفي رواية: ((فيأتهم طالب حاجة)) وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) وذكر كلاماً، قال: ((يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) والخز هنا: نوع من الحرير.

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها" رواه البخاري.

وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ونحن بأذريبجان مع عتبة بن فرقد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، فيما علمنا أنه يعني الأعلام" متفق عليه.

ولمسلم عن عمر -رضي الله عنه- قال: "نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع".

وقال الدارقطني فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس لعله بلغه عنه، وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله.

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير -رضي الله عنهما- في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما" متفق عليه.

وفي البخاري: "شكيا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني القُمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كساني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة سَيَراء ...

سِيَراء.