للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فقمت ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا" قال: "فصففت أنا واليتيم من ورائه" في بعض الروايات: "والعجوز من ورائنا" فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال ولا تصاف الرجل، فإن صفت مع الرجال كما يحصل كثيراً في المسجد الحرام، يحصل كثير امرأة تصف بين الرجال، أو مجموع من النسوة يكن صفاً مع الرجال، يكملن صف الرجال، أو رجل يأتي متأخر جاهل ويصف مع النساء، يختلف أهل العلم فيما إذا صفت المرأة مع الرجل على ثلاثة أقوال، منهم من يبطل صلاة الاثنين، فالرجل بالنسبة للرجال فذ يصلي خلفهم، والمرأة صلت بجوار رجل، وبعضهم يفرق بين أن يكون أجنبياً أو من محارمها، والأصل في صف المرأة أن تكون خلف الرجال، فصفت في غير صفها فكأنها تقدمت عليهم، ومنهم من يقول: تبطل صلاة الرجل لأنه في حكم الفذ، ومنهم من يقول: تبطل صلاة المرأة، وعلى كل حال موقف المرأة من الصفوف خلف الرجال ولو كانت واحدة، فإنها تصلي خلفهم، فإذا صلت بجانب محرمها صلت المرأة بجانب محرمها ما صلت ورائه، وأنس محرم لأمه بلا شك؛ لماذا لم تصف ورائه؟ كثير من أهل العلم يقول: إذا صلت بجانب محرمها فإن صلاتها صحيحة، هو صلاته صحيحة.

إذا فاتت الرجل الصلاة مع الجماعة، ورجع إلى بيته، وأراد أن يصلي هو وزوجته هل الأفضل أن تصف بجانبه أو تصف ورائه؟ نعم؟ ورائه، قال: "وأم سليم خلفنا" هذا الأصل، لكن إن صفت بجانبه وهو محرم لها وهي محرم له فيرجى أن لا بأس بذلك، لكن الأصل أنها خلفه.

"متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولمسلم: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى به" يعني بأنس "وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه" هنا في هذه الحادثة بدون اليتيم الذي ذُكر في الرواية السابقة، بدون اليتيم واسمه: ضميرة، فجعله عن يمينه والمرأة خلفه، فدل على أن المرأة تصف خلف الرجال، وأنه لا مانع من أن تصلي فذة فردة خلف الصف بخلاف الرجل.