فَإِن فِي الْعَام الْمَاضِي وَفِي هَذَا الْعَام فِي أول الْأَمر كَانَ من أَصْنَاف النَّاس من عَاهَدَ على أَن يُقَاتل وَلَا يفر ثمَّ فر مُنْهَزِمًا لما اشْتَدَّ الْأَمر
ثمَّ قَالَ الله تَعَالَى {قل لن ينفعكم الْفِرَار إِن فررتم من الْمَوْت أَو الْقَتْل وَإِذا لَا تمتعون إِلَّا قَلِيلا} فَأخْبر الله أَن الْفِرَار لَا ينفع لَا من الْمَوْت وَلَا من الْقَتْل فالفرار من الْمَوْت كالفرار من الطَّاعُون
وَلذَلِك قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا وَقع بِأَرْض وَأَنْتُم بهَا فَلَا تخْرجُوا فِرَارًا مِنْهُ والفرار من الْقَتْل كالفرار من الْجِهَاد