وَغير ذَلِك من الْقَوَاعِد والأجوبة فِي ذَلِك لَا ينْحَصر وَلَا يَنْضَبِط وَله فِي ذَلِك جَوَاب اعْتِرَاض ورد عَلَيْهِ من الديار المصرية وَهُوَ جَوَاب طَوِيل فِي ثَلَاث مجلدات بِقطع نصف الْبَلَدِي
وَكَانَ القَاضِي شمس الدّين بن مُسلم الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله فِي يَوْم الْخَمِيس منتصف شهر ربيع الآخر من سنة ثَمَان عشرَة وَسَبْعمائة قد اجْتمع بالشيخ وَأَشَارَ عَلَيْهِ بترك الْإِفْتَاء فِي مَسْأَلَة الْحلف بِالطَّلَاق فَقبل الشَّيْخ إِشَارَته وَعرف نصيحته وَأجَاب إِلَى ذَلِك
وَكَانَ قد اجْتمع إِلَى القَاضِي جمَاعَة من الْكِبَار حَتَّى فعل ذَلِك
فَلَمَّا كَانَ يَوْم السبت مستهل جمادي الأولى من هَذِه السّنة ورد الْبَرِيد إِلَى دمشق وَمَعَهُ كتاب السُّلْطَان بِالْمَنْعِ من الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَة الْحلف بِالطَّلَاق الَّتِي رَآهَا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية وَأفْتى فِيهَا وصنف فِيهَا وَالْأَمر بِعقد مجْلِس فِي ذَلِك