للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الِاجْتِهَاد ووحدة الْأَحْكَام:

وَيَنْبَغِي أَن يعلم كل من لَهُ فهم أَن دين الله وَاحِد، وَأَن مَا أحله فَهُوَ حَلَال لَا يتَغَيَّر عَن صفته، وَمَا حرمه فَهُوَ حرَام لَا يتَغَيَّر.

وَإِذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم فِيمَا قد أحله بكتابه أَو بِسنة رَسُوله أَنه حرَام فَهُوَ مُخطئ مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ. وَإِذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم فِيمَا قد حرمه الله سُبْحَانَهُ: أَنه حَلَال، فَهُوَ مُخطئ آثم مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ. وَلَكِن هَذَا الْقَائِل الَّذِي قَالَ بِخِلَاف مَا تقرر فِي الشَّرِيعَة، إِن كَانَ أَهلا للِاجْتِهَاد وَقد بحث كُلية الْبَحْث فَلم يجد فَهُوَ مُخطئ مأجور كَمَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي قدمنَا ذكره أَن للمجتهد مَعَ الْإِصَابَة أَجْرَيْنِ، وللمجتهد مَعَ الْخَطَأ أجرا، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ مُتلقى بِالْقبُولِ.

وَإِن كَانَ غير أهل للِاجْتِهَاد، أَو لم يبْحَث كَمَا يجب عَلَيْهِ فَهُوَ مجازف فِي دين الله آثم بمخالفته لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ.

فَمن قَالَ إِن كل مُجْتَهد مُصِيب [إِن] أَرَادَ أَنه مُصِيب للحق فقد غلط غَلطا بَينا، فَإِنَّهُ جعل حكم الله سُبْحَانَهُ متناقضا متخالفا، لِأَنَّهُ إِذا قَالَ قَائِل هَذَا حرَام، وَقَالَ آخر هَذَا حَلَال، كَانَ حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْعين عِنْده أَنَّهَا حَلَال حرَام. وَهَذَا بَاطِل من القَوْل، وزائف من الرَّأْي، وفاسد من النّظر، فَإِنَّهُ مَعَ كَونه بَاطِلا فِي نَفسه يتنزه الله عز وَجل عَنهُ، هُوَ أَيْضا خلاف مَا عِنْد أهل الْعلم.

<<  <   >  >>