وَفِي الحَدِيث دَلِيل على شُمُول النَّوَافِل للأقوال وَالْأَفْعَال، وَقد بَينا فِيمَا تقدم بعض مَا يدْخل تَحت لفظ النَّوَافِل، وَهِي كَثِيرَة جدا يضبطها أَن يُقَال: هِيَ كل مَا رغب الشَّرْع فِيهِ أَو وعد بالثواب عَلَيْهِ من غير حتم.
وَظَاهر الصيغتين أَعنِي قَوْله:" وَإِن سَأَلَني أَعْطيته، وَإِن استعاذني أعذته " الْعُمُوم. وَهُوَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة الَّتِي ذَكرنَاهَا أظهر لما فِيهَا من اللَّام الموطئة للقسم فيجاب لَهُ كل مطلب ويعاذ من كل مَا استعاذ مِنْهُ.
قَالَ ابْن حجر فِي الْفَتْح: " وَقد اسْتشْكل بِأَن جمَاعَة من الْعباد والصلحاء