للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا لِلْقَائِلين بالوحدة الْمُطلقَة، لقَوْله فِي بَقِيَّة الحَدِيث " لَئِن سَأَلَني وَلَئِن استعاذني فَإِنَّهُ كالتصريح فِي الرَّد عَلَيْهِم " انْتهى.

تَحْقِيق آراء الاتحادية والصوفية:

وَأَقُول: أما مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عُثْمَان فَهُوَ كالوجه السَّابِع الَّذِي حَكَاهُ ابْن حجر عَن الْخطابِيّ.

وَمَا ذكره عَن بعض أهل الزيغ هُوَ مَا ذكره الْخطابِيّ فِي كَلَامه السَّابِق عَن الاتحادية، إِلَّا أَن هَذَا لَا يكون الِاتِّحَاد [فِيهِ] إِلَّا بعد الفناء. وَذَاكَ هُوَ اتِّحَاد مُطلق من الأَصْل فَكَانَا من هَذِه الْحَيْثِيَّة قَولَانِ: وَيكون مَا حَكَاهُ عَن بعض متأخري الصُّوفِيَّة قولا ثَالِثا.

فَتكون الْوُجُوه الَّتِي وَجه بهَا قَوْله " كنت سَمعه الخ " عشرَة يَنْضَم إِلَى ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ واخترناه فَتكون الْوُجُوه أحد عشر وَجها.

وَأما مَا ذكره من الرَّد على مَا حَكَاهُ عَن بعض أهل الزيغ من قَوْله: لَئِن سَأَلَني وَلَئِن استعاذني. فَوجه الرَّد أَنه يَقْتَضِي سَائِلًا ومسئولا ومستعيذاً ومستعاذا بِهِ. وَلَعَلَّه رَحمَه الله لم يتَأَمَّل هَذَا الحَدِيث كَمَا يَنْبَغِي فَإِنَّهُ لَو تَأمله لم يقْتَصر على مَا ذكره من السُّؤَال والاستعاذة، فَإِن الحَدِيث كُله يرد عَلَيْهِم فَإِن قَوْله: من

<<  <   >  >>