قَالَ ابْن حجر فِي الْفَتْح:" وَفِي الحَدِيث أَيْضا أَن من أَتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ، وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوُجُود هَذَا الْوَعْد الصَّادِق الْمُؤَكّد بالقسم، وَقد تقدم الْجَواب عَمَّا يتَخَلَّف ". انْتهى.
أَقُول: قد قدم ذكر استشكال مَا فِي الحَدِيث من الْوَعْد بالإجابة بِأَن جمَاعَة من الْعباد والصلحاء دعوا وبالغوا، وَلم يحابوا. ثمَّ ذكر ذَلِك الْجَواب الَّذِي قدمه وَقدمنَا الِاسْتِدْلَال على مَا ذكره فِي الْجَواب. وَكَانَ الأولى لَهُ أَن يقدم