للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَيْسَ من دأب الْأَوْلِيَاء. {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يحكمون فِيمَا شجر بَينهم، ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت، ويسلموا تَسْلِيمًا} .

وتحكيم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] هُوَ تحكيم مَا جَاءَ بِهِ من الشَّرِيعَة المطهرة. وَهِي مَوْجُودَة فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَفِي سنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وهما باقيان إِلَى هَذِه الْغَايَة بَين أظهر الْمُسلمين. وَالْعُلَمَاء العارفون بِمَا فيهمَا، موجودون فِي كل أقطار الأَرْض، فَإِذا حكم حَاكم مِنْهُم على الْوَلِيّ بِمَا يجب عَلَيْهِ فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَفِي سنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فالامتثال عَلَيْهِ أوجب من الِامْتِثَال على غَيره لارْتِفَاع رتبته ومزيد [خصوصيته] بِكَوْنِهِ وليا لله سُبْحَانَهُ، فَإِذا حرج صَدره من ذَلِك وتأذى بِهِ فَهُوَ قَادِح فِي ولَايَته، وَلَيْسَ على المخاصم لَهُ وَلَا على الْحَاكِم الَّذِي حكم عَلَيْهِ شَيْء من الْإِثْم.

عود إِلَى مقياس الْولَايَة:

وَقد قدمنَا أَن المعيار الَّذِي تعرف بِهِ صِحَة ولَايَته، هُوَ أَن يكون عَاملا بِكِتَاب الله سُبْحَانَهُ وبسنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم مؤثراً لَهما على كل شَيْء مقدما لَهما فِي إصداره وإيراده، وَفِي كل شئونه، فَإِذا زاغ عَنْهُمَا زاغت عَنهُ الْولَايَة.

<<  <   >  >>