للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَقِيقَة الْمُقَلّد والتقليد وحكمهما:

وَإِذا عرفت مَا ورد فِي ذمّ الرَّأْي وذم التقول على الله بِمَا لم يقل فَاعْلَم أَن التَّقْلِيد كَمَا قدمنَا، إِنَّمَا هُوَ قبُول رَأْي الْغَيْر دون رِوَايَته، فالمقلد إِنَّمَا يُقَال لَهُ مقلد فِي اصْطِلَاح أهل الْأُصُول. وَالْفُرُوع إِذا وَقع مِنْهُ التَّقْلِيد للْعَالم فِي رَأْيه، وَأما إِذا أَخذ عَنهُ الرِّوَايَة عَن الحكم فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ أَو فِي سنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَلَيْسَ هَذَا من التَّقْلِيد فِي شَيْء. وَإِذا كَانَ التَّقْلِيد هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ فَهُوَ مَذْمُوم من جِهَتَيْنِ:

الأولى: أَنه عمل بِعلم الرَّأْي، وَقد تقدم فِي ذمه وَعدم جَوَاز الْأَخْذ بِهِ مَا تقدم.

الثَّانِيَة: أَنه عمل بِالرَّأْيِ على جهل لِأَنَّهُ مقلد لصَاحب ذَلِك الرَّأْي، وَهُوَ لَا يدْرِي أَكَانَ ذَلِك الرَّأْي من صَاحبه على صَوَاب أم على خطأ، بِاعْتِبَار علم الرَّأْي فَإِن لَهُ قوانين عِنْد أَهله من وافقها أصَاب الرَّأْي وَمن أخطأها أَخطَأ الرَّأْي، وَالْكل ظلمات بَعْضهَا فَوق بعض.

وَقد جَاءَت الْأَدِلَّة القرآنية بذم تَقْلِيد الْآبَاء فَقَالَ: {وَإِذا قيل لَهُم اتبعُوا مَا أنزل الله قَالُوا بل نتبع مَا ألفينا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَو لَو كَانَ آباؤهم لَا يعْقلُونَ شَيْئا، وَلَا يَهْتَدُونَ} . وَقَالَ سُبْحَانَهُ: {وَكَذَلِكَ مَا أرسلنَا من قبلك فِي قَرْيَة من نَذِير إِلَّا قَالَ مترفوها إِنَّا وجدنَا آبَاءَنَا على أمة، وَإِنَّا على آثَارهم مقتدون، قَالَ أَو لَو جِئتُكُمْ بأهدى مِمَّا وجدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَكُم} .

<<  <   >  >>