وَذَلِكَ أَنهم إِذا أَصَابَتْهُم سنة هَلَكُوا فِيهَا ثمَّ أَصَابَتْهُم بعد ذَلِك سنة أُخْرَى مثل الأولى فى الشدَّة فَقيل ذَلِك أَي صَارَت هَذِه بَوَاء لتِلْك أى مثلا لَهَا يضْرب فى تبادى الرجلَيْن إِذا قتل أَحدهمَا بِصَاحِبِهِ أَو كَون الرجلَيْن متكافيين فى الشَّرّ قَالَ ابْن عنقاء الفزارى