[٣] مُسْند أُسَامَة بن شريك العامري
إِعْرَاب مَا بعد كَأَنَّمَا
(٢٠) وَفِي حَدِيث أُسَامَة بن شريك العامري: " كَأَنَّمَا على رُءُوسهم الطير ".
قَالَ الشَّيْخ - رَحمَه الله -: " يجوز أَن تجْعَل " مَا " كَافَّة فَترفع " الطير " بِالِابْتِدَاءِ و " على رُءُوسهم " الْخَبَر وَبَطل عمل كَأَن بالكف. وَيجوز أَن تجْعَل مَا " زَائِدَة " وتنصب " الطير " بكأن. و " على رُءُوسهم " خَبَرهَا ".
إِعْرَاب غير وَمَا بعْدهَا
(٢١) وَفِيه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " فَإِن الله لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير دَاء وَاحِد الْهَرم ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: " لَا يجوز فِي " غير " هَهُنَا إِلَّا النصب على الِاسْتِثْنَاء من دَاء.
تَوْجِيه ضبط الْهَرم مُثَلّثَة الْمِيم
وَأما " الْهَرم " فَيجوز فِيهِ الرّفْع على تَقْدِير: " هُوَ الْهَرم " والجر على الْبَدَل من دَاء الْمَجْرُور بِغَيْر، وَالنّصب على إِضْمَار أَعنِي.
حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهُ.
فَكَانَ أُسَامَة يَقُول - حِين كبر -: " ترَوْنَ لي من دَوَاء؟ ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: يجوز فِي " ترَوْنَ " فتح التَّاء وَضمّهَا. وَالتَّقْدِير: أَتَرَوْنَ؟ وَلكنه حذف همزَة الِاسْتِفْهَام لظُهُور مَعْنَاهَا. وَلَا بُد من تَقْدِيره؛ لأمرين:
أَحدهمَا: أَنه لم [يُحَقّق] أَنهم لم يعرفوا لَهُ دَوَاء.
وَالثَّانِي: أَنه زَاد فِيهِ: " من " وَمن لَا تزاد فِي الْوُجُوب وَإِنَّمَا تزاد فِي النَّفْي والاستفهام وَالنَّهْي ".