أدرعا فَقَالَ: أغصبا يَا مُحَمَّد؟ قَالَ: " بل عَارِية مَضْمُونَة ".
قَوْله: " أغصبا " هُوَ مَنْصُوب على الْمصدر، وَيجوز أَن يكون حَالا لَهُ أَي: أتأخذهما غَاصبا؟ [وَيجوز أَن يكون مَفْعُولا لَهُ، أَي: أتأخذها للغصب؟ وَقَوله: " بل عَارِية " مَرْفُوع، أَي: بل هِيَ عَارِية، وَلَو نصب جَازَ، أَي: أَخَذتهَا عَارِية] .
[٥٢] الصنَابحِي
تَحْقِيق حَدِيث " لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا. . "
(١٩٣) وَفِي حَدِيث الصنَابحِي: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا: يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض ". هَذَا الحَدِيث يرويهِ المحدثون غير مُحَقّق، وَفِيه كَلَام يحْتَاج إِلَى بسط، وَذَلِكَ أَن قَوْله: " يضْرب " إِذا رفعته كَانَ مَوضِع الْجُمْلَة نصبا صفة لكفار؛ فَيكون النَّهْي عَن كفرهم، وَعَن ضرب بَعضهم رِقَاب بعض، فَأَيّهمَا فعلوا فقد وجد الْمنْهِي عَنهُ، إِلَّا أَنَّهُمَا إِذا اجْتمعَا كَانَ النَّهْي أَشد.
وَقَالَ بعض الْعلمَاء: النَّهْي يكون عَن الصّفة الثَّانِيَة، وَنَظِيره: قَول الرجل لزوجته: إِن كلمت رجلا طَويلا فَأَنت طَالِق، فكلمت رجلا قَصِيرا لم تطلق، فَكَذَلِك إِذا رجعُوا كفَّارًا، وَلم يضْرب بَعضهم وُجُوه بعض. وَهَذَا القَوْل فِيهِ بعد؛ وَذَلِكَ أَن الْكفْر قد علم النَّهْي عَنهُ بِدُونِ أَن يضْرب بَعضهم رِقَاب بعض. وَيجوز أَن يرْوى " يضْرب " بِالْجَزْمِ، على تَقْدِير شَرط مُضْمر أَي: إِن ترجعوا كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض. وَنَظِير هَذَا الحَدِيث قَوْله تَعَالَى: {فَهَب لي من لَدُنْك وليا يَرِثنِي} بِالرَّفْع والجزم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute