[٣٣] رَافع بن خديج
جَوَاز الْجَرّ وَالنّصب فِي قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الثَّمَرَة بالثمرة "
(١٥٣) وَفِي حَدِيث رَافع بن خديج: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن الْمُزَابَنَة: الثَّمر بِالتَّمْرِ ".
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله: يجوز فِيهِ الْجَرّ على الْبَدَل، وَالنّصب على إِضْمَار فعل، وَهِي بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ.
الصَّوَاب فِي حَدِيث الْحمى " فابردوها " بِهَمْزَة وصل
(١٥٤) وَفِي حَدِيثه: " الْحمى من فيح جَهَنَّم فابردوها بِالْمَاءِ ". قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله تَعَالَى:
(أ) الصَّوَاب وصل الْهمزَة وَضم الرَّاء. والماضي برد وَهُوَ مُتَعَدٍّ يُقَال: برد المَاء حرارة جَوْفه يبردها.
قَالَ الشَّاعِر:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute