للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يعاديه

والنجش

أَن يزِيد فِي ثمن الْمَبِيع وَهُوَ لَا يُرِيد الشِّرَاء ليغر بذلك من يُرِيد الشِّرَاء فيزيد

وَلَا يبع بَعْضكُم على بيع بعض)

قيل هُوَ أَن يتبايع الرّجلَانِ فَيَجِيء اخر فيسأله مثل تِلْكَ السّلْعَة ليعرضها على المُشْتَرِي قبل التَّفَرُّق فَيفْسد على الأول بَيْعه وَقيل إِن ذَلِك فِي تقاربهما

البوائق

الغوائل والشرور والأذى والبائقة الداهية وَفِي الدُّعَاء نَعُوذ بك من بوائق الدَّهْر ومصيبات اللَّيَالِي وَالْأَيَّام

المنيحة

الْعَطِيَّة والمنحة فِي الأَصْل منحة اللَّبن

واللقحة

النَّاقة الَّتِي لَهَا لبن

وَالشَّاة الصفي

والناقة الصفية والصفي الْكثير اللَّبن وَبلا هَاء أشهر

الصبوح

الشّرْب فِي وَقت الْغَدَاة من اللَّبن أَو غَيره

والغبوق

شرب الْعشي

السّوم

فِي الْمُبَايعَة أَن يطْلب بسلعته ثمنا والمنهي عَنهُ من ذَلِك على مذهبين أَحدهمَا أَن يتقارب البيعان فِي البيع وَلم يبْق إِلَّا اشْتِرَاط النَّقْد أَو نَحوه فَيَجِيء اخر يساوم بهَا وَيزِيد شراءها فَيكون ذَلِك فَسَادًا على الأول وَالثَّانِي فِي من يَقُول بِالْخِيَارِ قبل الْمُفَارقَة أَن يساوم الرجل بالسلعة فيشتريها ثمَّ يَجِيء اخر فيساوم بهَا إفسادا على الأول

<<  <   >  >>