للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَا هُنَا مَاء الْورْد وَهُوَ فَارسي مُعرب وَالله أعلم قَالَ الْهَرَوِيّ أَرَادَ دَعَا بِشَيْء مثل الحلاب والحلاب والمحلب الْإِنَاء الَّذِي تحلب فِي ذَوَات الألبان وَقَوله فِي حَدِيث آخر

كَانَ إِذا اغْتسل دَعَا بِإِنَاء

يدل على أَنه المحلب وَفِي كتاب البُخَارِيّ فِيهِ لإشكال رُبمَا ظن الظَّان أَنه قد تَأَوَّلَه على الطّيب لِأَنَّهُ ترْجم الْبَاب بذلك بَاب من بَدَأَ بالجلاب وَالطّيب عِنْد الْغسْل وَفِي بعض النّسخ أَو الطّيب ثمَّ ذكر الحَدِيث وَلم يذكر فِي الْبَاب غَيره وَأما مُسلم فَجمع الْأَحَادِيث بِهَذَا الْمَعْنى فِي مَوضِع وَاحِد وَحَدِيث الحلاب مَعهَا وَدلّ ذَلِك من فعله على أَنه فِي الْمَقَادِير والانية وَالله أعلم

المركن

الإجانة

يشرع فِيهِ جَمِيعًا

أَي يغترف مِنْهُ مَعًا وأصل التشريع إِيرَاد الْإِبِل فِي شَرِيعَة لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى نزع بِدَلْو وَلَا تكلّف حَوْض كالنهر والساقية وَغَيرهَا

الْجدر

أصل الْحَائِط وَفِي حَدِيث بُنيان الْكَعْبَة مَا يدل على أَنه عَنى بالجدر هُنَالك الْحجر لما فِيهِ أصُول الْحِيطَان وَالله أعلم

أَرَادَ أَن يحربهم

أَي أَرَادَ أَن يزِيد جرأتهم عَلَيْهِم وعَلى مطالبتهم باستحلالهم حرق الْكَعْبَة أَو يحربهم أَي أ، يزِيد فِي غضبهم يُقَال حَرْب الرجل إِذا غضب وحربته أَنا إِذا حرشته وسلطته وعرفته بِمَا

<<  <   >  >>