وَالِاسْتِدْلَال باشارة النَّص إِثْبَات الحكم بالنظم غير المسوق لَهُ، كَمَا أَن الِاسْتِدْلَال بِدلَالَة النَّص إِثْبَات الحكم بالنظم المسوق لَهُ، وَبِعِبَارَة النَّص إِثْبَات الحكم بِالْمَفْهُومِ اللّغَوِيّ غير النّظم، وباقتضاء النَّص اثبات الحكم بِالْمَفْهُومِ الشَّرْعِيّ، غير النّظم
[وَدلَالَة النَّص وإشارته بِالنِّسْبَةِ إِلَى عبارَة النَّص من قبيل سوق الْكَلَام لغَرَض على وَجه يتَضَمَّن جَوَابا عَن شَيْء أَو فَائِدَة أُخْرَى وَقَالَ بَعضهم: الْمَعْنى الَّذِي اريد بِاللَّفْظِ إِن كَانَ نفس الْمَوْضُوع لَهُ أَو جزأه أَو لَازمه غير الْمُتَقَدّم عَلَيْهِ سمي عبارَة إِن سيق لَهُ وَإِشَارَة إِن لم يسق لَهُ، وَإِن كَانَ لَازمه الْمُتَقَدّم فاقتضاء وَإِن لم يكن شَيْء من ذَلِك فَإِن فهم مِنْهُ معنى يعلم اللّغَوِيّ أَن الحكم الْمَنْطُوق لأَجله فدلالة وَإِلَّا فَلَا دلَالَة]