للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ كَالثَّابِتِ اقْتِضَاء، أَو مُتَأَخِّرًا عَنهُ كموجب النَّص، وعادية كدلالة طول النجاد على طول الْقَامَة، وَدلَالَة كَثْرَة الرماد على كَثْرَة الْقرى

وخطابية كدلالة التَّأْكِيد على دفع الشَّك أَو رد الْإِنْكَار

وَتارَة تَنْقَسِم إِلَى قولية، وضعية كَانَت أَو عقلية، أَو عَادِية، أَو خطابية، وَإِلَى فعلية، عقلية كَانَت كدلالة التَّشْبِيه على الْمجَاز، أَو عَادِية، كدلالة {وقدور راسيات} على عظم الْقُدُور، أَو خطابية كدلالة تَغْيِير النّظم على نُكْتَة تناسب فِي عرف البلغاء، وَإِلَى حَالية، عقلية كَانَت كدلالة الْحَذف على الإيجاز أَو عَادِية كدلالة الْحَذف أَيْضا على ظُهُور المُرَاد وتعيينه، أَو خطابية، كدلالة الْحَذف أَيْضا على التَّعْظِيم والتحقير؛ وَهَذِه الدّلَالَة الَّتِي عَلَيْهَا مدَار اعْتِبَار البلغاء أوسع دَائِرَة من الدلالات الثَّلَاث الْمُعْتَبرَة فِي سَائِر الْعُلُوم، فَصَارَت هَذِه الدّلَالَة رَابِعَة، كَمَا أَن الْعَادة طبيعة حامسة - بِالْمُهْمَلَةِ - أَي: محكمَة ثَابِتَة

وَدلَالَة الْمُقدمَات على النتيجة فِيهَا خلاف: عقلية وَهُوَ مَذْهَب إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح فَلَا يُمكن التَّخَلُّف، وعادية وَهُوَ مَذْهَب الْأَشْعَرِيّ فالتخلف مُمكن، ومولد وَهُوَ للمعتزلة حَيْثُ قَالُوا بالتوليد بِمَعْنى أَن الْقُدْرَة الْحَادِثَة أثرت فِي وجود النتيجة بِوَاسِطَة تأثيرها فِي النّظر، وواجب وَهُوَ للحكماء

[ثمَّ الدَّلِيل السمعي فِي الْعرف: هُوَ الدَّلِيل اللَّفْظِيّ المسموع، وَفِي عرف الْفُقَهَاء هُوَ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ]

وَأما الْأَدِلَّة السمعية فَهِيَ أَرْبَعَة:

قَطْعِيّ الثُّبُوت وَالدّلَالَة: كالنصوص المتواترة فَيثبت بهَا الْفَرْض وَالْحرَام الْقطعِي بِلَا خلاف

وقطعي الثُّبُوت ظَنِّي الدّلَالَة: كالآيات المؤولة

وظني الثُّبُوت قَطْعِيّ الدّلَالَة: كأخبار الْآحَاد الَّتِي مفهوماتها قَطْعِيَّة، فَيثبت بِكُل مِنْهُمَا الْفَرْض الظني وَالْوَاجِب وَكَرَاهَة التَّحْرِيم، وَالْحرَام على الْخلاف

وظني الثُّبُوت وَالدّلَالَة: كأخبار الْآحَاد مفهومها ظَنِّي، فَتثبت بهَا السّنة والاستحباب وَكَرَاهَة التَّنْزِيه، وَالتَّحْرِيم على الْخلاف

وَالدَّلِيل الْقطعِي لَهُ مَعْنيانِ:

أَحدهمَا: مَا يقطع الِاحْتِمَال أصلا كَحكم الْكتاب ومتواتر السّنة وَالْإِجْمَاع، وَبِه يثبت الْفَرْض الْقطعِي، وَيُقَال لَهُ الْوَاجِب

وَثَانِيهمَا: مَا يقطع الِاحْتِمَال النَّاشِئ عَن دَلِيل هُوَ تعدد الْوَضع، كالقياس وَالظَّاهِر وَالْمَشْهُور، وَيُسمى بالظني اللَّازِم الْعَمَل فِي اعْتِقَاد الْمُجْتَهد، وَهُوَ نَوْعَانِ:

مَا يبطل بِتَرْكِهِ الْعَمَل، وَهُوَ دون الْقطعِي، وَيُسمى بِالْفَرْضِ الظني، كمقدار الْمسْح، وَهُوَ مَا يفْسد بِهِ، وَهُوَ دون الْفَرْض وَفَوق السّنة، وَيُسمى بِالْوَاجِبِ

وَالْفَرْض العملي كدعاء الْوتر

[وَاخْتلف الْعُقَلَاء فِي أَن التَّمَسُّك بالدلائل النقلية هَل يُفِيد الْيَقِين أم لَا، فَقَالَ قوم: لَا يُفِيد الْيَقِين الْبَتَّةَ لاحْتِمَال النقليات للنَّقْل وَالْمجَاز والاشتراك والحذف والإضمار والتخصيص والنسخ وَخطأ الروَاة فِي نقل مَعَاني

<<  <   >  >>