للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْعرف: يُطلق السَّامع على الْمُخَاطب بِحَيْثُ ينزل منزلَة المرادف لَهُ، وَقد يَجْعَل السَّامع الَّذِي لَا يُخَاطب غَائِبا، وَالْغَائِب الَّذِي أرسل اليه الْكتاب مُخَاطبا

(وَالسَّمَاع قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْإِدْرَاك، كَمَا فِي الْإِدْرَاك بحاسة الْأذن

وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الانقياد وَالطَّاعَة)

وَقد يُطلق بِمَعْنى الْفَهم والإحاطة، وَمِنْه: (سَمِعت كَلَام فلَان) وَإِن كَانَ ذَلِك مبلغا على لِسَان غَيره، وَلَا يكون المُرَاد بِهِ غير الْفَهم لما هُوَ قَائِم بِنَفسِهِ، بل الَّذِي هُوَ مَدْلُول عبارَة ذَلِك الْمبلغ، وَإِذا عرف ذَلِك فَمن الْجَائِز أَن يسمع مُوسَى كَلَام الله الْقَدِيم، بِمَعْنى أَنه خلق لَهُ فهمه والإحاطة بِهِ، إِمَّا بِوَاسِطَة أَو بِغَيْر وَاسِطَة، وَالسَّمَاع بِهَذَا الِاعْتِبَار لَا يَسْتَدْعِي صَوتا وَلَا حرفا. وَالسَّمَاع فِي أهل الحَدِيث إِذا عدي ب (عَن) يكون قَارِئ الحَدِيث الشَّيْخ، وَإِذا قَرَأَ أحد على الشَّيْخ وَسمع غَيره عدي ب (على) فَيَقُول الشَّيْخ: (سمع فلَان عَليّ)

وسمعا وَطَاعَة: على إِضْمَار الْفِعْل، وَيرْفَع أَي: أَمْرِي ذَلِك

وَالْمرَاد بالسماعي مَا لَا قَاعِدَة لَهُ يعرف بهَا، كَمَا أَن الْقيَاس مَا لَهُ ضَابِط كلي يعلم بِهِ

السّنة: بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد: الطَّرِيقَة وَلَو غير مرضية

وَشرعا: اسْم للطريقة المرضية المسلوكة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب وَالْمرَاد بالمسلوكة فِي الدّين مَا سلكها رَسُول الله أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين كالصحابة رَضِي الله عَنْهُم لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدى "

(وَفِي " غَايَة الْبَيَان ": السّنة هِيَ مَا فِي فعله ثَوَاب وَفِي تَركه عتاب لَا عِقَاب، وَهَذَا التَّعْرِيف أبدعه خاطري، وَمَا قيل: هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة فِي الدّين فَفِيهِ نظر انْتهى)

وَعرفا، بِلَا خلاف: هِيَ مَا واظب عَلَيْهِ مقتدى نَبيا كَانَ أَو وليا، وَهِي أَعم من الحَدِيث لتناولها للْفِعْل وَالْقَوْل والتقرير والْحَدِيث لَا يتَنَاوَل إِلَّا القَوْل، وَالْقَوْل أقوى فِي الدّلَالَة على التشريع من الْفِعْل، لاحْتِمَال اخْتِصَاصه بِهِ، وَالْفِعْل أقوى من التَّقْرِير، لِأَن التَّقْرِير يطرقه من الِاحْتِمَال مَا لَا يطْرق الْفِعْل الوجودي، وَلذَلِك كَانَ فِي دلَالَة التَّقْرِير على التشريع خلاف

وَمُطلق السّنة لَا يَقْتَضِي الِاخْتِصَاص بِسنة رَسُول الله فَإِن المُرَاد بِهِ فِي عرف المتشرعة طَريقَة الدّين، إِمَّا للرسول بقوله وَفعله، أَو للصحابة وَعند الشَّافِعِي مُخْتَصَّة بِسنة رَسُول الله، وَهَذَا بِنَاء على أَنه لَا يرى تَقْلِيد الصَّحَابَة

وَالسّنة: الطَّرِيقَة المسلوكة المتبعة، فَلَا يُطلق اسْم السّنة على طريقتهم إِلَّا بالمجاز، فتتعين الْحَقِيقَة عِنْد الْإِطْلَاق، وَعِنْدنَا: لما وَجب تَقْلِيد الصَّحَابَة كَانَت طريقتهم متعبة لطريق الرَّسُول فَلم

<<  <   >  >>