للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق التاسعة: محمد بن زياد الألهاني عنه به:

رواه الطبراني في الأوسط١ من هذا الطريق. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها".

وفي إسناده محمد بن المتوكل بن أبي السَّري. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عدي: كثير الغلط٢.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه: "صدوق عارف له أوهام كثيرة"٣. وقد تفرد به من هذا الوجه كما قال الطبراني.

وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية٤، ولم يقع التصريح بالسماع فيما بين محمد بن زياد وجابر رضي الله عنه.

فمما سبق يتبين أن هذا الطريق ضعيف. إلا أنه صالح في باب المتابعات. والله أعلم.

هذه هي الطرق التي وقفت عليها في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه. وقد تبين أنه صحيح ثابت في النهي عن ثمن الكلب والسِّنَّور. وأما استثناء كلب الصيد من عموم النهي فما ورد من الروايات به فهو منكر. ولذا قال البيهقي: "الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي


١ المعجم الأوسط (٤/٣٤٠) .
٢ تهذيب التهذيب (٩/٤٢٥) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٢٦٣) .
٤ تعريف أهل التقديس (ص١٢١) . وانظر: تهذيب التهذيب (١/٤٤٧) . وسوف تأتي ترجمة مفصلة له عند حديث رقم (١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>