للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث السابق:

أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه١، وهي تعتق بموته.

ويدل هذا الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - على المنع من بيعها، ولكن تقدم أن الحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه. إلا أن جمهور العلماء قالوا بما يدل عليه الحديث، وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد٢. وقد حكى بعضهم الإجماع عليه٣. إلا أن هذا الإجماع لا يصح، فقد خالف علي٤، وابن عباس٥، وابن الزبير٦ رضي الله عنهم، فكانوا يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد. وهذا القول حكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل٧، وابن تيمية٨ وغيرهما. واستدل بعض أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا".

رواه أبو داود٩، والنسائي في الكبرى١٠، وابن ماجه١١. وهو حديث صحيح.


١ المغني (١٢/٤٨٨) .
٢ المرجع السابق (١٢/٤٩٢) .
٣ الفروع (٥/١٣٢) .
٤ مصنف عبد الرزاق (٧/٣٩١-٢٩٢) .
٥ المصنف (٧/٢٩٠) .
٦ المصنف (٧/٢٩٢) .
٧ الفروع (٥/١٣٢) ، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٨ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٠٠) ، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٩ سنن أبي داود (٤/٢٦٣-٢٦٤) .
١٠ السنن الكبرى (٣/١٩٩) .
١١ سنن ابن ماجه (٢/٤٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>