للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث السابق:

التدبير: هو تعليق عتق العبد بالموت، وسمي العتق بعد الموت تدبيرًا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة١.

والحديث الذي سبق ذكره في هذا الفصل في النهي عن بيع المدبر حديث ضعيف كما تقدم. وأخذ المالكية بما يدل عليه الحديث، فقالوا بالنهي عن بيع المدبر٢، ولأن بيعه مخالف للعتق. وقد وافقهم الحنفية٣ على قولهم إذا كان التدبير معلقًا بالموت، وأما إذا كان مقيدًا، مثل قوله: إذا قدمت من سفري فأنت حر، فيجوز بيعه عندهم.

وقال الشافعي٤، وأحمد٥ في رواية: يجوز بيع المدبر مطلقًا؛ سواء أكان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وهو قول عائشة - رضي الله عنها -، ومجاهد، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز٦.

وقال الحسن، وعطاء٧، وأحمد٨ في رواية: يجوز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه.

واستدل الشافعي وأحمد على جواز بيع المدبر مطلقًا بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه". متفق عليه٩ واللفظ للبخاري.


١ المغني (١٢/٣٠٧) ، المطلع على أبواب المقنع (ص٣١٥-٣١٦) .
٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/٣٨٣) .
٣ البناية (٧/١٩٣-١٩٤) ، شرح فتح القدير (٦/٤٠٦-٤٠٧) .
٤ المجموع (٩/٢٣٢) .
٥ المغني (١٢/٣١٦) .
٦ المجموع (٩/٢٣٢) .
٧ المرجع السابق.
٨ المغني (١٢/٣١٦) .
٩ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب العتق (٥/رقم ٢٥٣٤) ] ، صحيح مسلم [كتاب الزكاة (٢/١٢٩٢-١٢٩٣) ، كتاب الأيمان (٣/١٢٨٨-١٢٨٩) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>