للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الولاء وهبته.

والولاء معناه: أنه إذا أعتق عبد اأو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك١.

وقد قال جمهور العلماء بالنهي عن بيع الولاء٢؛ لأن حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك٣.

وحكي عن عثمان وميمونة - رضي الله عنهما - وغيرهما جواز بيع الولاء٤.

قال ابن بطال: لعلهم لم يبلغهم الحديث٥.


١ المطلع (ص٣١١-٣١٢) .
٢ انظر: بدائع الصنائع (٤/١٧٣) ، الكافي - لابن عبد البر - (٢/٩٧٥) ، الحاوي (١٨/٨١) ، المغني (٧/٢٤٣) .
٣ فتح الباري (١٢/٤٥) .
٤ المرجع السابق.
٥ المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>