للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة. وقال الحاكم: روى عن عبد الرحمن بن ثوبان أحاديث موضوعة. ونحو ذلك قال أبو نعيم١. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا يعتبر بها.

فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي أمامة رضي الله عنه، بل هو ضعيف جدًا. والله أعلم.

٥٥ - (٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".

رواه الطبراني في الكبير٢ وهذا لفظه، وابن عدي٣ بإسنادهما عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد عنه به.

وفي هذا الإسناد يزيد بن عبد الملك، وقد تقدم أنه ضعيف جدًا٤.

فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن عبد الملك. والله أعلم.


١ لسان الميزان (٦/٢٢٧-٢٢٩) .
٢ المعجم الكبير (١/٧٣) .
٣ الكامل (٧/٢٦١-٢٦٢) .
٤ تقدم عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>