للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

تدل هذه الأحاديث على النهي عن بيع رباع مكة، إلا أن هذه الأحاديث ضعيفة كما سبق.

وقد اختلف العلماء في بيع رباع مكة، فقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع بيوت مكة، ويكره بيع أراضيها. وفي رواية عن أبي حنيفة: لا يكره، وهو قول صاحبيه١. وهو أيضًا مذهب الشافعي٢، ومالك في رواية٣ وأحمد في رواية اختارها ابن قدامة٤.

والمشهور عند المالكية المنع من بيع رباعها٥. وعندهم رواية أخرى بالكراهة، ولا سيما في أيام الموسم؛ لكثرة الناس واحتياجهم إلى الوقف.

وعند الحنابلة رواية أخرى بالمنع من بيع رباعها٦، وعندهم رواية أخرى بجواز البيع دون الإجارة، وهذه الرواية اختارها ابن تيمية٧، وابن القيم٨.

وقد ذكر النووي أن سبب الخلاف بين العلماء في حكم بيعها مَبْنِيٌّ على أن مكة فتحت عنوة أم صلحًا٩؟ فمن رأى أنها فتحت صلحًا أجاز بيعها، وإلا منع. ورد ابن القيم ما ذكره النووي١٠.


١ البناية في شرح الهداية (١١/٢٥٤) .
٢ المجموع (٩/٢٩٧) .
٣ انظر: مقدمات ابن رشد (٢/٢١٨-٢١٩) ، تهذيب الفروق (٤/١١) .
٤ المغني (٤/٣٣٠) .
٥ تهذيب الفروق (٤/١١) .
٦ المغني (٤/٣٣٠) .
٧ الإنصاف (٤/٢٨٩) .
٨ زاد المعاد (٣/٤٣٧-٤٣٨) .
٩ المجموع (٩/٢٩٧) .
١٠ زاد المعاد (٣/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>