للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.

- قوله: " إن الله لما حرم شحومها" يشير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ...} الآية١.

- قوله: " جملوه" جاء في بعض الروايات " أجملوه".

قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت٢.

قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه٣.

٢ - (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

أخرجه أبو داود٤، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني٥، والبيهقي٦.

وأخرجه الطبراني في الأوسط٧، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية٨.


١ سورة الأنعام، الآية (١٤٦) .
٢ النهاية في غريب الحديث (١/٢٩٨) .
٣ شرح السنة (٤/٢٢١) .
٤ سنن أبي داود (٣/٧٥٦) .
٥ سنن الدارقطني (٣/٧) .
٦ السنن الكبرى (٦/١٢) .
٧ المعجم الأوسط (١/٤٣) .
٨ حلية الأولياء (٨/٣٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>