للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة - فذكر قصةً - جاء فيها أن أبا حنيفة حدّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وشرط". وفي إسنادهم جميعاً عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك كما قال الدارقطني١. وكذلك شيخه محمد بن سليمان الذهلي، لم أجد له ترجمة.

وقد تابع عبد الله بن أيوب بن زاذان، عبد الله بن فيروز الديلمي، كما عند الخطابي في معالم السنن٢.

وعبد الله بن فيروز الديلمي والراوي عنه وهو محمد بن هاشم بن هشام، لم أجد لهما ترجمة.

وإضافة إلى ما تقدم من ضعف الإسناد، فإن في المتن نكارة، وذلك أن جميع طرق الحديث عن عمرو بن شعيب جاء فيها: "نهى عن شرطين في بيع". ولذا حكم ابن القيم على لفظ "نهى عن بيع وشرط"" بأنه لا يعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس، ولانعقاد الإجماع على خلافه٣.

وقد سبق ابن القيم في إنكار لفظ: "نهى عن بيع وشرط" شيخ الإسلام ابن تيمية٤.

وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة٥، والبيهقي٦ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد إلى


١ ميزان الاعتدال (٣/١٠٨) .
(٣/٧٧٤) .
٣ أعلام الموقعين (٢/٣٦٩) .
٤ انظر: الفتاوى (١٨/٦٣) و (٢٩/١٣٢) ، منهاج السنة (٤/١١٥) .
٥ المصنف (٥/٢٣٨) .
٦ السنن الكبرى (٥/٣٣٩-٣٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>