للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا فإن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه لحال العلاء بن خالد الواسطي.

وأما متن الحديث فهو ثابت من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - كما تقدم ذكر حديثه.

٧١ - (٩) عن عتَّاب بن أسيد رضي الله عنه قال: "لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شفِّ ما لم يضمن".

رواه ابن ماجه١ واللفظ له، وأبو يعلى٢. وإسنادهما واحد وهو عثمان بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عنه به. إلا أن لفظ أبي يعلى أتم من لفظ ابن ماجه، ولفظه: "نهاه عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشفِّ ما لم يضمن".

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاباً" ٣. وذكر البوصيري بعض الشواهد له.

وقد تقدم الكلام في ليث بن أبي سليم وأنه ضعيف٤.

وأشار البوصيري إلى علة أخرى في هذا الإسناد، وهي الانقطاع بين عطاء وعتاب بن أسيد رضي الله عنه. وحكم على رواية عطاء بن أبي رباح عن عتاب ابن أسيد بالانقطاع المزي أيضاً٥.


١ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٨) ] .
٢ إتحاف الخيرة المهرة (ص١٤٦-١٤٧) .
٣ المصدر السابق. وانظر: مصباح الزجاجة (٣/١٥) .
٤ تقدم عند الطريق السابعة لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم (٩) .
٥ تهذيب الكمال (٢٠/٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>