للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عبد الوهاب بن بُخت فقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة١.

فعلى هذا، فهذا الإسناد حسن , وله شواهد؛ كحديث جابر رضي الله عنه

المتقدم وغيره تجعل الحديث صحيحًا لغيره. والله أعلم.

٣ - (٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير"، فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام". ثم قال: " قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها".

رواه أحمد٢، وهذا لفظه، والبيهقي٣. كلاهما من طرق عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وزاد البيهقي " والأصنام" عند قوله " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير".

وأسامة بن زيد مختلف فيه؛ فوثقه ابن معين، والعجلي، وابن عدي وغيرهم.

وضعفه القطان، وأحمد، والنسائي وغيرهم٤.

قال الحافظان الذهبي٥ وابن حجر٦: صدوق يهم.


١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٢٥٤) .
٢ مسند أحمد (٢/٢١٣) .
٣ السنن الكبرى (٩/٣٥٥) .
٤ تهذيب التهذيب (١/٢٠٨-٢٠٩) .
٥ المغني في الضعفاء (١/٦٦) .
٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>