للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله إسناد آخر عند الطبراني في الأوسط١ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن صالح بن كيسان به، ولفظه "لا يمنع نقع بئرٍ"، إلا أن فيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، وقد كذبه بعضهم٢.

وأما من رواه مرسلاً عن أبي الرجال فهما:

أ - سفيان الثوري. رواه عبد الرزاق٣، وابن زنجويه٤، والبيهقي٥.

ب - مالك بن أنس. وذلك في الموطأ٦.

والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الإرسال؛ لاتفاق إمامين حافظين عليه، وهما أحفظ من كل من خالفهما. وممّن رجح الإرسال البيهقي، وقال إنه المحفوظ٧.

فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله، إلا أن النهي عن منع فضل الماء سبق له شواهد تؤيده، فيكون بها حسنًا، والله أعلم.

ومعنى قوله "ولا يمنع نقع البئر" أي فضل مائها٨.


١ المعجم الأوسط (١/٨٩) .
٢ لسان الميزان (١/٢٥٧-٢٥٨) .
٣ المصنف (٨/١٠٥) ، وقد روى البيهقي (٦/١٥٢) بإسناده هذا الحديث عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري به موصولاً. وهذا يخالف ما في المصنف، فإن فيه أن عبد الرزاق رواه مرسلاً.
٤ الأموال (٢/٦٧٣) .
٥ السنن الكبرى (٦/١٥٢) .
٦ الموطأ (٢/٥٧١) .
٧ السنن الكبرى (٦/١٥٢) .
٨ النهاية في غريب الحديث (٥/١٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>