للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠ - (١٧) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع طريق، ولا يمنع فضل ماءٍ، ولا ابنُ السبيل عارية الدَّلو والرّشا والحوض إن لم يكن أدَّاه بعينه١، ويخلَّى بينه وبين الرّكية يسقي، ولا يمنع المحفر إذا نزل الحافر خمسةً وعشرين ذراعاً عطناً للماشية".

رواه الطبراني في الكبير٢ بإسناده عن مروان بن جعفر السمري عن محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عنه به.

وقد تقدم الكلام في هؤلاء٣، والخلاصة التي ذكرها الذهبي في الأحاديث المروية بهذا الإسناد حيث قال: "بكل حالٍ هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم".

وللحديث إسناد آخر، فقد رواه ابن زنجويه٤ بإسناده عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عنه به بنحوه.

ومسلمة بن علي قد تقدم الكلام فيه٥ وأنه متروك.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً عن سمرة بن جندب رضي الله عنه والله أعلم.


١ في مجمع الزوائد (٤/١٢٨) : "إن لم تكن له أَدَاةٌ تعينه"، وعند ابن منجويه: "إن لم يكن معه أداة تغنيه"، ويظهر أنها الصواب.
٢ المعجم الكبير (٧/٢٦٠) .
٣ تقدم الكلام فيهم عند حديث رقم (٧٢) .
٤ الأموال (٢/٦٦٢) .
٥ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>