للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبغوي١، كلهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".

ولفظ البزار: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر٢، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ دين بدين وعن بيع آجل بعاجل"٣.

والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول رجل: أُعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.

ورواه الدارقطني٤ والحاكم٥ من هذا الطريق أيضاً إلا أنه وقع في إسنادهما أيضاً: "موسى بن عقبة" بدلاً من "موسى بن عبيدة"، وقد تقدم بيان خطأ هذا.

وقد تابع موسى بن عبيدة في حديثه هذا عن عبد الله بن دينار إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي كما عند عبد الرزاق٦ بنحو لفظ البزار السابق.

وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم، تقدم أنه متروك٧.


١ شرح السنة (٨/١١٣) .
٢ هو ما في البطون. النهاية (٤/٢٩٨) .
٣ هذه الجملة لم تذكر في لفظ الحديث من المنهيات. والظاهر أنها ساقطة من المطبوع من كشف الأستار. وقد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/٨٣) .
٤ سنن الدارقطني (٣/٧٢) .
٥ المستدرك (٢/٥٧) .
٦ المصنف (٨/٩٠) .
٧ تقدم عند حديث رقم (٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>