للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الحديث السابق:

يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الحصاة.

وقد فسر هذا البيع على وجهين:

أحدهما: أن يرمي بحصاةٍ ويجعل رميها إفادةً للعقد، فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.

والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاةٍ منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

وهذا من جملة الغرر المنهي عنه١.

وقد زاد النووي وجهاً ثالثاً في تفسير بيع الحصاة، وهو أن يجعل البائع والمشتري نفس الرمي بالحصاة بيعاً، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيعٌ منك بكذا٢.


١ معالم السنن (٣/٦٧٢) . وانظر: شرح صحيح مسلم (١٠/١٥٦) .
٢ شرح صحيح مسلم (١٠/١٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>