للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن عسب الفحل.

والعَسْب: هو طرق الفحل أي ضرابه، وقيل: العسب ماء الفحل، وقيل: الكراء الذي يؤخذ على ضَرْب الفحل١.

والذي يهمنا هنا في هذه الدراسة هو ما يتعلق ببيع ضراب الفحل أو مائه، وإنما نهي عن بيع عسب الفحل لأنه بيع معدومٍ غير معلومٍ ولا مقدور التسليم٢.

وكذلك "فإن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء"٣.


١ انظر: لسان العرب (١/٥٩٧) ، مادة (عسب) .
٢ بدائع الصنائع (٥/١٣٩) ، الخرشي على مختصر خليل (٥/٧١) ، مغني المحتاج (٥/٣٠) ، المغني (٤/٣٠٠) .
٣ زاد المعاد (٥/٧٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>