للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى فرض أن هشام بن عروة تفرد بالجملة السابقة، فهشام ثقة حافظ١، ولم يخالف في هذه الجملة حتى ينكر عليه ما روى. والله أعلم.

وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي الله عنها - أن تشترط لهم الولاء مع فساده تنبيهاً على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء. ويقوي هذا ما جاء في بعض الروايات: "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤا"، وقيل: الأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للتهديد لهم كيف يشترطون ما لا يباح لهم، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ٢، وقيل: إن قوله: "اشترطي لهم الولاء" بمعنى "اشترطي عليهم"، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ٣. وقيل: غير ذلك٤.

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الأول٥. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٢) حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وقد تقدم٦.

(٣) حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في بعض ألفاظه، وقد تقدم٧.

(٤) حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وقد تقدم٨.

(٥) حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وقد تقدم٩.


١ انظر: فتح الباري (٥/٢٢٥) .
٢ سورة فصلت، آية (٤٠) .
٣ سورة الإسراء، آية (٧) .
٤ فتح الباري (٥/٢٢٦) .
٥ الفتاوى (٢٩/٣٣٩) .
٦ تقدم برقم (٦٨) .
٧ تقدم برقم (٧٠) ، عند الطريق الثالثة منه.
٨ تقدم برقم (٧١) .
٩ تقدم برقم (٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>