للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءً.

والثاني: من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمي مراطلةً١.

قوله: "فتراوضنا" أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده٢.

قوله: "فأخذ الذهب يقلبها" قال الحافظ ابن حجر: أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك٣.

قوله: "حتى يأتي خازني" جاء في رواية مسلم "ثم ائتنا إذا جاء خادمنا".

قوله: "الغابة" هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة٤.

قوله: "إلا هاء وهاء" قال البغوي: أراد يداً بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ٥.

وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أيضاً من غير طريق مالك بن أوس الحدثاني، وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لا يمكن


١ المطلع على أبواب المقنع (ص٢٣٩) .
٢ النهاية في غريب الحديث (٢/٢٧٦-٢٧٧) .
٣ فتح الباري (٤/٤٤٢) .
٤ معجم البلدان (٤/١٨٢) .
٥ شرح السنة (٤/٢٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>