للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت: إني سألت ابن عباسٍ عن الصرف، فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم. قال فلا بأس به. قال: أَوَ قال ذلك! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ فأنكره، فقال: كأنّ هذا ليس من تمر أرضنا؟ قال: كان في تمر أرضنا - أو في تمرنا - العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أَضعفت، أَربيت، لا تقربنّ هذا، إذا رابك من تمرك شيءٌ فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر".

رواه مسلم١ وهذا لفظه، وأحمد٢، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ - مختصراً -. كلهم من طرقٍ به.

وفي لفظ لمسلم: "هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذه".

ورواه مسلم والبيهقي٥ عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً ... " الحديث بنحوه. وفي آخره يقول أبو نضرة: فأتيت ابن عمر بعدُ فنهاني، ولم آت ابن عباسٍ، قال: فحدَّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه".


١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٦-١٢١٧) .
٢ مسند أحمد (٣/٣،١٠،٥٨،٦٠) .
٣ مسند أبي يعلى الموصلي (٢/٤٢٦) .
٤ شرح معاني الآثار (٤/٦٨) .
٥ السنن الكبرى (٥/٢٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>