للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما كان ذلك رأياً مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن الصرف".

وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الرَّبَعي البصري، وهو ثقة١.

وإسناد هذا الحديث صحيح، وفيه التصريح برجوع ابن عباس عن قوله بإباحة ربا الفضل.

الطريق العاشرة: عبد الرحمن بن أبي نُعم عن أبي سعيد به:

رواه أبو يعلى٢، والطبراني في الكبير٣، وابن عبد البر٤. كلهم من طرقٍ عن مغيرة بن مِقسم به، ولفظ أبي يعلى: "جاء أبو سعيد الخدري إلى رجلٍ فقال له: أقرأت ما لم نقرأ؟ وصحبت ما لم نصحب؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، فما زاد فهو ربا". قال سمعته بعد يقول: اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي به الناس في الصرف. وعند الطبراني أن الرجل الذي كلّمه أبو سعيد هو ابن عباس رضي الله عنه.

وإسناد هذه الطريق حسن، فإن عبد الرحمن بن أبي نُعم ضعفه ابن معين، ووثقه ابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات٥، وجعله ابن حجر في مرتبة: صدوق٦.


١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٧٧) .
٢ مسند أبي يعلى (٢/٤٨٩) .
٣ المعجم الكبير (١/١٧٦-١٧٧) .
٤ التمهيد (٢/٢٤٣-٢٤٤) .
٥ تهذيب التهذيب (٦/٢٨٦) .
٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٠٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>