للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكثير بن يسار ليس في درجة من يُقبل حديثه إذا انفرد.

والذي يظهر أن إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه كثير بن يسار، وهو مجهول كما سبق، إلا أن متن الحديث صحيح ثابت بأحاديث كثيرة مرَّ ذكرها فيما سبق. والله أعلم.

١٥٧ - (١٨) عن أبي الزبير المكِّي قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر وفضل، يداً بيدٍ، فقال: "قد كنّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بستة آصع من تمرٍ يداً بيدٍ، فإن كان نوعاً واحداً، فلا خير فيه إلا مثلاً بمثل".

أخرجه أبو يعلى١ بإسناده عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار به.

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح٢.

وفي قوله نظر، فإن أشعث بن سوار ليس من رجال الصحيح، فالبخاري لم يخرج له في الصحيح، إنما خرج له في الأدب المفرد، ومسلم إنما خرج له في المتابعات٣. وقد تقدّم أن أشعث بن سوار ضعيف٤.

وعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوَّار، إلا أنه لا يمنع من الاستشهاد به لكون المعنى الذي يدل عليه صحيح، فقد جاء في أحاديث كثيرة ذكرت في هذا الفصل تدل على إباحة بيع الجنسين المختلفين ولو مع التفاضل إذا كان يداً بيدٍ.


١ مسند أبي يعلى الموصلي (٤/١٤٥-١٤٦) .
٢ مجمع الزوائد (٤/١١٧)
٣ انظر: تهذيب الكمال (٣/٢٧٠) .
٤ تقدم عند حديث رقم (١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>