للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل الإمام أحمد يقصد بقوله هذا أنه مرسل. بدليل قوله "ليس فيه ابن عمر"، وبدليل ما يأتي عن البخاري. فقد قال الترمذي: سألت محمداً- يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: إنما يرويه زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً١.

وعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف لحال محمد بن دينار الطاحي، ولأن المحفوظ فيه الإرسال كما قال أحمد والبخاري.

وقد تقدم٢ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - طريق آخر، وذلك من طريق أبي جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ... " الحديث، وفيه: "أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس إذا كان يداً بيد". رواه أحمد٣.

وأبو جناب ضعيف مدلِّس.

وقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - "اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونةً عليه يوفيها صاحبها بالربذة"٤، وهذا إسناد صحيح.

وهذا قد يعل به الحديث المرفوع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي، إلا أن يحمل صنيع ابن عمر - رضي الله عنهما - على اختلاف المنافع كما سيأتي في الدراسة الفقهية. والله أعلم.


١ العلل الكبير (١/٤٩٠) .
٢ تقدم في الطريق الثانية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - رقم (١٥٠) .
٣ المسند (٢/١٠٩) .
٤ الموطأ (٢/٥٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>