للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رجح الأئمة المتقدمون رواية الإرسال على الوصل. فقد قال الترمذي: "سألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً"١.

فظاهر كلام البخاري أن هناك جمعاً من الرواة كلهم يروون هذا الحديث عن معمر مرسلاً.

وقال أبو حاتم أيضاً: "الصحيح عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل"٢. ورجح إرساله أيضاً ابن خزيمة٣، والبيهقي٤.

فعلى هذا فإن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل. والله أعلم.

١٧٥ - (٥) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند٥، ومن طريقه الخطيب البغدادي٦، بإسناده عن أبي عمر المقري، عن سماك بن حرب به.

وأبو عمر المقري قال فيه الهيثمي: "إن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح. وإن كان غيره فلم أعرفه"٧.


١ العلل الكبير (١/٤٨٩-٤٩٠) .
٢ علل الحديث (١/٣٨٥) .
٣ السنن الكبرى للبيهقي (٥/٢٨٩) .
٤ المرجع السابق.
٥ المسند (٥/٩٩) .
٦ تاريخ بغداد (٨/١٨٦) .
٧ مجمع الزوائد (٤/١٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>